شهادة ضمان الجودة الوطنية
 
الإجراءات والخطوات الخاصة لنيل شهادة ضمان الجودة الوطنية من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
تتلخص الخطوات والإجراءات الخاصة لنيل شهادة ضمان الجودة النافذة في الهيئة في الآتي:
1.       تختار الكلية أن تتقدم للحصول للحصول على شهادة ضمان الجودة الوطنية.
 
2.       تشكيل لجنة عليا لنيل شهادة ضمان الجودة للكلية (مكونة من: نائب الرئيس المعني، مركز الاعتماد وضمان الجودة، وفريق من الكلية مشكّل من العميد ومساعد العميد لشؤون الجودة، ومن يختارهم العميد من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة).
 
3.       تجتمع اللجنة العليا لدراسة طلب الكلية والموافقة علية (كتاب رسمي للكلية (1).docxكتاب رسمي للكلية (1).docx).
 
4.       اتخاذ قرار في المجالس المعنية في الكلية للسير في الحصول على شهادة ضمان الجودة وتشكيل لجان في الكلية خاصة لإعداد دراسة التقييم الذاتي:
 
‌أ.                       لجنة لكل معيار من المعايير المكونة للدراسة الذاتية تتكون من مجموعة من أعضاء هيئة التدريس مهتمين بهذا المجال برئاسة أحدهم.
‌ب.                   لجنة على مستوى الكلية مكونة من رؤساء اللجان الفرعية ونواب العميد ومساعد العميد لشؤون الجودة وبرئاسة العميد.
‌ج.                    تقوم كل لجنة فرعية بإعداد ما حُدّد لها لإنجازه من الدراسة الذاتية ومتابعة تحقيق هذا المعيار في الكلية وتجتمع بشكل مستمر.
‌د.                      تقوم لجنة الكلية بالاجتماع بصورة دورية للتأكد من حسن سير الأمور في اللجان الفرعية وتذليل أي صعوبات.
‌ه.                     تجتمع اللجنة العليا شهرياً وكلما دعت الحاجة لمتابعة سير العمل وتسهيل أي صعوبات على مستوى الجامعة، ويجب على أعضاء اللجنة تعبئة (جدول اجتماع اللجنة العليا.docجدول اجتماع اللجنة العليا.doc) قبل كل اجتماع.
 
5.       قيام الكلية بالتقدم بطلب الترشيح لنيل شهادة ضمان الجودة (طلب الترشيح PDF أو WORD).
    
6.       تقوم الهيئة بدراسة أهلية الكلية المتقدمة بطلب الترشح لنيل شهادة ضمان الجودة، علماً بأن شروط الأهلية هي:
 
‌أ.         أن تكون إحدى المؤسسات التعليمية التي تُقدم برامج أكاديمية للأفراد بعد الثانوية العامة.
‌ب.    أن تكون معتمدة أولياً من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية اعتماداً عاماً للمؤسسة وخاصاً للبرامج التي تُقدمها.
‌ج.      أن تكون قد خرّجت على الأقل فوجين من الخريجين في برامجها.
‌د.       أن لا يكون قد تم توجيه أي عقوبة لها خلال العامين الأخيرين.
 
7.       تقوم الكلية بإعداد الدراسة الذاتية وتقرير التقييم الذاتي والرسوم المحددة لذلك.
 
8.       دراسة الطلب من قبل مديرية الجودة في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتزويد المؤسسة – خطيا- بقرار رفض أو قبول الطلب شكلاً في مدة أقصاها ستة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب.
 
9.       بعد قبول الطلب شكلاً  تقدم الكلية ست نسخ ورقية ونسخة إلكترونية عن تقرير التقييم الذاتي إلى هيئة  اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وفق التعليمات الخاصة بذلك مرفقا به الوثائق اللازمة لتقدير أداء الكلية على كل معيار من معاييرالجودة ولا يجوز بعد ذلك إضافة أو حذف أوراق أو إجراء أي تعديلات على التقرير من قبل الكلية.
 
10.   تشكيل لجنة الخبراء من المختصين بقرار من مجلس الهيئةالتي تقوم بمراجعة تقرير الدراسة الذاتية والوثائق والملاحق المرفقة بهوالعمل على ترتيب جدول لزيارة الكلية لجمع المزيد من الشواهد والبراهين حول دقة المعلومات الواردة في تقرير الدراسة الذاتية وجمع المزيد من المعلومات والشواهد التي تُساعدها على إصدار أحكام دقيقة حول تحقق معرايير ضمان الجودة في الكلية موضع الأهتمام، وبشكل يُساعدها في صياغة تقرير وتوصية محددة حول تحقُقمعايير ضمان الجودة وفق التعليمات الخاصة بذلكوعلى اللجنة أن تنهي عملها خلال المدة المحددة لها في كتاب تشكيلها.
 
11.   تقوم اللجنة بتقييم العمل وإعداد التقرير النهائي ورفع التوصية إلى مجلس هيئة الاعتماد.
 
12.   يقوم مجلس هيئة الاعتماد بإعتماد درجة الجودة المتحققة للمؤسسة بناءً على مراجعته ودراسته للتقرير المرفوع من لجنة الخبراء حول تحقُّق معايير الجودة بالكلية، واطلاعه على تقرير الدراسة الذاتية الذي تقدمت به الكلية، والوثائق المرفقة به، والتقرير المكتوب من قبل الكلية عن عمل لجنة الخبراء إن وجد، والتوصية السرية المرفوعة من لجنة الخبراء حول ترشيح الكلية لنيل شهادة ضمان الجودة. إذ يتطلبمن لجنة الخبراء - فضلاً عن تقريرها الفني حول تحقُّ معايير ضمان الجودة - كتابة توصية سرية صريحة حول ترشيح الكلية لنيل شهادة ضمان الجودة أو حجبها.
  
13.   إبلاغ المؤسسة بقرار مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي خطياً، اذ يتم ارسال شهادة ضمان الجودة مرفقاً بها ما يترتب عليها من إجراءات للمتابعة في السنوات الخمس من تاريخ منح الشهادة لها, أما في حالة حجب الشهادة فيتم تزويد المؤسسة بتقرير مفصل لنقاط القوة والضعف المتحققة لها لمراعاتها عند تقدمها لنيل هذه الشهادة مستقبلاً، إذ لا يُسمح لها التقدم مرة أخرى لنيل الشهادة قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل بعد صدور قرار حجب شهادة ضمان الجودة عنها.
 
 

الأخبار


لا يوجد بيانات مدخلة