نظام اللوازم والأشغال

 
 

القوانين والأنظمة والتعليمات

نظام رقم (107) لسنة  2014

نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية

 

المادة (1)
 يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية لسنة 2014 (ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).

 

المادة (2)
 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة :الجامعة الأردنية .
المستشفى:مستشفى الجامعة.
المجلس :مجلس امناء الجامعة.
مجلس العمداء :مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس:رئيس الجامعة.
رئيس الفرع : رئيس أي فرع من فروع الجامعة.
العميد:أي عميد في الجامعة او الفرع.
المركز او الوحدة: أي مركز او وحدة أنشئ أي منهما في الجامعة أو في الفرع.
المدير:مدير المركز او الوحدة.
اللوازم  :الأموال المنقولة اللازمة للجامعة او الفرع او المستشفى وصيانتها والتأمين عليها بما في ذلك أوعية المعلومات والحصول على ترخيصها وفقا لقوانين الملكية الفكرية والمواد التي يتم التعاقد عليها برسم البيع او بالمشاركة بالدخل او بالتبديل والخدمات التي تحتاج لها الجامعة او الفرع او المستشفى.
الأشغال: إنشاء المباني والطرق وأي منشآت هندسية وصيانتها وإعادة تأهيلها بما فيها إجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الأشغال والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية وأعمال مساحية وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بها.
أوعية المعلومات : الكتب والدوريات والوثائق والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والمصغرات من (الميكروفيلم) و (الميكروفيش) والشرائح والأفلام وغيرها والأوعية الالكترونية من الأشرطة والأقراص الممغنطة والأقراص المدمجة وشبكات المعلومات وقواعد البيانات الالكترونية وأي أوعية للمعلومات وشبكاتها.
العطاء:التعاقد على شراء اللوازم او أوعية المعلومات اوالخدمات او تنفيذ الاشغال وفقا لأحكام هذا النظام.
اللجنة :لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
الدائرة :أي دائرة من دوائر الجامعة او الفرع او المستشفى.
دائرة اللوازم :الجهة المختصة باللوازم في الجامعة او الفرع او المستشفى.
مدير اللوازم : مدير دائرة اللوازم.
دائرة الهندسة :دائرة الهندسة في الجامعة او الفرع او المستشفى .
الدائرة المالية :الدائرة المختصة بالشؤون المالية في الجامعة او الفرع او المستشفى.
دائرة الصيانة :دائرة الصيانة في الجامعة أو الفرع أو المستشفى.
المكتبة:مكتبة الجامعة او الفرع.
المشترك: أي شخص يتقدم بعرض لتوريد اللوازم او أوعية المعلومات او تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام.
المتعهد او المقاول:أي شخص أحيل عليه العطاء او تم تلزيمه بتوريد اللوازم او أوعية المعلومات او بتنفيذ الأشغال وفقا لأحكام هذا النظام.
المستشار:أي شخص من داخل الجامعة او خارجها يتم التعاقد معه لتقديم خدمات فنية تتعلق باللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام.
السعر:الكلفة النقدية او العينية للوازم او أوعية المعلومات او الأشغال مضافا إليها نفقات تجهيزها للاستعمال.
العرض:العرض المالي او الفني الذي يقدمه المشترك.

 

المادة (3)
تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:-
أ- بناء قاعدة بيانات لمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها، وتزويد اللجنة او الجهات الأخرى المختصة بشراء اللوازم بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ب- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها وصيانتها وجردها والإشراف عليها وتوزيعها، ومراقبة المخزون السلعي ومراقبة التصرف فيها ومدى صلاحيتها والمحافظة والتأمين عليها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج- تصنيف اللوازم والمستودعات الخاصة بها وتنظيمها وفق الأساليب الحديثة في إدارة اللوازم بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الجامعة او الفرع او المستشفى.

 

المادة (4)
-
يتم شراء اللوازم بأنسب الأسعار وأفضل الشروط مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية للمتعهد او المقاول او المستشار وقدرته على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات المحددة ووفقاً للصلاحيات التالية:-
أ- 1-  بقرار من مدير الدائرة إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (300) ثلاثمائة دينار شريطة أن لا يتجاوز سعر اللوازم المراد شراؤها خلال السنة المالية الواحدة (900) تسعمائة دينار.
2-  بقرار من العميد او المدير إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (1000) ألف دينار، شريطة أن لا يتجاوز سعر اللوازم المراد شراؤها خلال السنة المالية الواحدة (5000) خمسة الآف دينار.
-3
بقرار من مدير اللوازم إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (1000) ألف دينار لكل عملية شراء.
-4
بقرار من رئيس الفرع او مدير المستشفى إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار لكل عملية شراء.
-5
بقرار من الرئيس او من يفوضه من نوابه خطيا إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار لكل عملية شراء.
ب- بوساطة لجنة يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة اللوازم والدائرة المالية و الجهة الراغبة في الشراء إذا زاد سعر اللوازم على (10000) عشرة آلاف دينار، ولم يتجاوز (20000) عشرين ألف دينار وتتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها على أن تخضع هذه القرارات لمصادقة الرئيس او من يفوضه خطياً بذلك ولمقاصد هذه الفقرة للرئيس تشكيل أكثر من لجنة مشتريات للوازم اذا دعت الحاجة لذلك.
ج- بوساطة اللجنة إذا زاد سعر اللوازم المطلوب شراؤها على (20000) عشرين ألف دينار، وفقاً لأحكام هذا النظام.

 

المادة (5)
أ- يقدم طلب شراء اللوازم إلى دائرة اللوازم او دائرة العطاءات المركزية مرفقاً به حجز المخصصات المالية وذلك قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً لتمكينهما من القيام بإجراءات الشراء.
ب- يجوز للجهة طالبة الشراء لأسباب مبررة عند تقديمها الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة التعاقد على شراء اللوازم وفقاً لما يلي:-
1-  برسم البيع لتوفير المواد اللازمة للعمليات الجراحية والاجراءات الطبية بحيث تؤول ملكيتها للجامعة حال استخدامها.
2- بالمشاركة في الدخل بعقد محدد المدة يلتزم بموجبه الطرف الذي تتعاقد معه الجامعة بتوفير الأجهزة الطبية ولوازمها خلال مدة هذا العقد على ان توزع عوائد استخدامها بين الطرفين وتؤول ملكيتها للجامعة بعد انتهاء مدة العقد دون تحمل الجامعة أي التزامات مالية.
3- بتبديل قطع غيار الأجهزة والمعدات الطبية والمواد المستهلكة او التالفة الموردة الى الجامعة بمواد صالحة وبكفاءة افضل من خلال الوكيل الحصري لها على ان يتم اجراء مقاصة على فارق القيمة

 

المادة (6)
أ- تتولى دائرة الهندسة المهام والصلاحيات التالية:-
1- إجراء الدراسات والتصاميم وإعداد وثائق عطاءات الأشغال مباشرة او بالاشتراك مع مستشارين متخصصين عند الضرورة.
2- الإشراف على تنفيذ الأشغال مباشرة او بالاشتراك مع مستشارين عند الضرورة سواء قام بتنفيذها متعهدون او دائرة الصيانة.
3- فحص الأشغال وتسلمها مباشرة او بالاشتراك مع مستشارين عند الضرورة.
4- متابعة الأشغال في أثناء عمل الصيانة المجانية والى حين تسلمها نهائيا.
5- حفظ وثائق الأشغال ومخططات وخرائط أراضي الجامعة أو الفرع أو المستشفى والمباني والمرافق التابعة لأي منها.
ب- لغايات تطبيق أحكام عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية تعني كلمة (المهندس) دائرة الهندسة ممثلة بمديرها أو من يفوضه خطياً.

 

المادة (7)
تتولى دائرة الصيانة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- القيام بأعمال الصيانة وإعادة تأهيل المنشآت وتجهيزاتها مباشرة أو عن طريق متعهدين او مقاولين او حرفيين يتم التعاقد معهم لأي من هذه الغايات وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- إنشاء الأبنية والطرق والمنشآت الهندسية العائدة للجامعة بمختلف أنواعها وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
ج- التعاقد مع الحرفيين والأيدي العاملة من السوق المحلي لغايات سد النقص في دائرة الصيانة عند الحاجة وبوساطة لجنة يشكلها الرئيس من مدير دائرة الصيانة ومندوب عن الدائرة المالية ومندوب عن دائرة الهندسة وتكون قرارات هذه اللجنة خاضعة لتصديق الرئيس او من يفوضه خطيا بذلك.
د- متابعة تنفيذ عقود الصيانة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإعداد تقارير شهرية عن مجريات أعمال الصيانة والاحتفاظ بها في سجلاتها وإبلاغ اللجنة او تلك الجهات حسب مقتضى الحال بأي إخلال في تنفيذ هذه العقود.

 

المادة (8)
أ- يراعى عند إحالة تنفيذ الأشغال الحصول على أنسب الأسعار وأفضل الشروط مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية للمقاول وقدرته على تنفيذ العمل المطلوب والنص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة، مع وجوب تجنب تحديد الاسماء التجارية لأي صناعة وان تعتمد المواصفات القياسية الأردنية عند المقارنة بين اوصاف المواد والمنتجات الصناعية المختلفة وتتم الاحالة وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من مدير دائرة الهندسة او الصيانة حسب مقتضى الحال بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية إذا كانت كلفتها لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
2- بقرار من الرئيس او من يفوضه او رئيس الفرع او مدير عام المستشفى بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا كانت كلفتها تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين ألف دينار.
ب- تنفيذاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الرئيس او رئيس الفرع او مدير عام المستشفى حسب مقتضى الحال تشكيل لجنة أشغال فرعية أو أكثر لمدة سنة واحدة من ممثل عن كل من الدائرة المالية ودائرة الهندسة ودائرة الصيانة والجهة المعنية بالأشغال المطلوب تنفيذها وتجتمع اللجنة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية أصوات أعضائها.
ج-إذا زاد سعر الأشغال المطلوب تنفيذها على (20000) عشرين ألف دينار فيتم تنفيذها عن طريق اللجنة وفقاً لأحكام هذا النظام.

 

المادة (9)
يقدم طلب تنفيذ الأشغال إلى دائرة الهندسة او دائرة الصيانة مرفقاً بطلب شراء موقع حسب الأصول يغطي السعر التقديري للأشغال المطلوب تنفيذها.

 

المادة (10)
أ- يتم تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية:-
1- التنفيذ المباشر بوساطة دائرة الصيانة.
2- استدراج العروض شريطة أن لا تقل عن ثلاثة عروض ان امكن ذلك.
3-  طرح العطاء.
4-  التلزيم.
ب- يتم شراء اللوازم او اوعية المعلومات وفق احكام هذا النظام باحدى الطرق التالية:-
1- الشراء المباشر.
2- طرح العطاء.
3- استدراج عروض شريطة أن لا تقل عن ثلاثة عروض ان أمكن ذلك.
4- التلزيم.

 

المادة (11)
تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- توفير أوعية المعلومات اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتصنيفها وترميزها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها وإعارتها وتبادلها والإشراف عليها ومراقبة استعمالها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- مخاطبة مصادر توريد أوعية المعلومات من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية وأي جهات داخل المملكة وخارجها، وتزويد اللجنة وأي لجنة مشتريات والجهات الأخرى المختصة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ج - مخاطبة دائرة اللوازم او اللجنة لتحديد أوعية المعلومات التي تحتاج اليها.

 

المادة (12)
يتم تقديم طلب شراء أوعية المعلومات إلى المكتبة على أن يتضمن وصفاً وافياً لهذه الأوعية وتقريراً يتضمن تحديد مدى الحاجة لها.

 

المادة (13)
أ- يتم شراء أوعية المعلومات او الاشتراك في الدوريات المحلية او العالمية وتجديد الاشتراك فيها بعد توفير المخصصات اللازمة وفقاً للصلاحيات المبينة أدناه، على أن يراعى في ذلك الحصول على أفضل الشروط وأنسب الأسعار وبدل الاشتراك فيها:-
1-  بقرار من مدير المكتبة إذا كان السعر لا يزيد على (1000) ألف دينار او ما يعادلها في المرة الواحدة على ان لا يتجاوز هذا السعر (5000) خمسة الآف دينار في السنة الواحدة.
2- بقرار من الرئيس او رئيس الفرع إذا كان السعر يزيد على (1000) ألف دينار او ما يعادلها ولا يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار او ما يعادلها في المرة الواحدة وذلك بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من العاملين في المكتبة حسب مقتضى الحال على ان لا يتجاوز هذا السعر في جميع الأحوال (20000) عشرين ألف دينار في السنة الواحدة.
3- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من العاملين في الجامعة او الفرع على أن يكون أحدهم من العاملين في المكتبة إذا زاد السعر على (5000) خمسة آلاف دينار ولم يتجاوز (20000) عشرين ألف دينار او ما يعادلها.
4- إذا زاد السعر المقدر على (20000) عشرين ألف دينار فيتم شراؤها عن طريق اللجنة، وفق احكام هذا النظام.
ب- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

المادة (14)
تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم أوعية المعلومات الموردة للمكتبة إذا كان سعرها لا يزيد على (1000) ألف دينار،اما إذا زاد سعرها على ذلك فيتم تسلمها من لجنة يؤلفها الرئيس او رئيس الفرع حسب مقتضى الحال من ثلاثة أعضاء بناءً على تنسيب مدير المكتبة، وتقوم كل من اللجنتين بتسلم تلك المواد وفقاً للشروط والمواصفات الواردة في قرار شرائها والعقود والاتفاقيات المتعلقة بها.

 

المادة (15)
مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية، يجوز إهداء أوعية المعلومات التي تزيد على حاجة الجامعة او الفرع للمؤسسات والهيئات التعليمية او الثقافية ذات النفع العام غير الربحية وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ- لمدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على (25) خمسة وعشرين عنواناً مختلفا لجهة او اكثر و نسخة واحدة من كل عنوان، وعلى أن لا يزيد سعر ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة على (250) مائتين وخمسين دينارا، شريطة أن لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة الواحدة (2000) ألفي دينار.
ب- للرئيس، بناء على تنسيب مدير المكتبة، إهداء ما لا يزيد على (250) مائتين وخمسين عنواناً مختلفا و نسخة واحدة من كل عنوان، على أن لا يزيد سعر ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة على (2500) ألفين وخمسمائة دينار، شريطة ان لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة الواحدة (10000) عشرة آلاف دينار.
ج- للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس اهداء ما يزيد على (250) مائتين وخمسين عنواناً مختلفا.

 

المادة (16)
أ- يتم شطب أرقام قيود أوعية المعلومات المفقودة أو غير القابلة للترميم وشطب أرقام قيودها من المكتبة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:-
1- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها لهذه الغاية من ثلاثة من موظفي المكتبة إذا كان سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها او المفقودة لا يزيد على (1000) ألف دينار.
2- بقرار من الرئيس او رئيس الفرع بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها الرئيس أو رئيس الفرع حسب مقتضى الحال برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفيها إذا كان سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها او المفقودة لا يزيد على (20000) عشرين ألف دينار.
3- بقرار من المجلس، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها الرئيس لهذه الغاية، إذا زاد سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها او المفقودة على (20000) عشرين ألف دينار.
ب- تتم عملية الإتلاف بإشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة او الفرع حسب مقتضى الحال من الذين لم يشتركوا في أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

المادة (17)
أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) برئاسة أحد اعضاء هيئة التدريس يسميه الرئيس وعضوية كل من:-
1- مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة نائباً لرئيس اللجنة.
2- مدير المستشفى او من يسميه من نوابه او مدير العطاءات والتزويد في المستشفى.
3- مدير دائرة الهندسة في الجامعة.
4- مدير دائرة اللوازم المركزية في الجامعة.
5- اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ب- اذا كان شراء اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال متعلقاً بإحدى الكليات او بالمركز او الوحدة او الدائرة فيكون العميد او المدير أو من ينيبه أي منهما حسب مقتضى الحال عضواً في اللجنة.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيس اللجنة او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
د- يكون مدير دائرة العطاءات المركزية أمينا لسر اللجنة يتولى حفظ قيودها وسجلاتها والملفات الخاصة بأعمالها.

 

المادة (18)
أ- تتولى اللجنة شراء اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بطرح العطاء إذا كان سعرها المقدر يزيد على (20000) عشرين ألف دينار وتكون قراراتها خاضعة للمصادقة عليها وعلى النحو التالي:-
1- من الرئيس إذا كان سعر اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال لا يزيد على (150000) مائة وخمسين ألف دينار.
2- من مجلس العمداء إذا كان سعر اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال يزيد على (150000) مائة وخمسين ألف دينار ولا يتجاوز (750000) سبعمائة وخمسين ألف دينار.
3-  من المجلس إذا كان سعر اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال يزيد على (750000) سبعمائة وخمسين ألف دينار.
ب- ترسل اللجنة قرارها إلى الجهة المخولة للتصديق عليه وفقاً لأحكام هذا النظام خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استكمال إجراءات إصداره وترفق به التقارير والدراسات المتعلقة به على أن تصدر تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرساله إليها.

 

المادة (19)
على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للجنة شراء اللوازم او أوعية المعلومات او تنفيذ الأشغال، وفقاً لصلاحيات الشراء او تنفيذ الأشغال المنصوص عليها في هذا النظام بإحدى الطرق المبينة ادناه، على أن تخضع القرارات التي يتم اتخاذها وفقاً لأحكام هذه المادة للتصديق عليها من الجهة المخولة بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام:-
أ- استدراج عدد مناسب من العروض كلما أمكن ذلك أو التلزيم في أي من الحالات التالية:-
1- وجود حالة استثنائية عامة او طارئة او مستعجلة يقدرها الرئيس وتتطلب مواجهتها إجراءات عاجلة لا تحتمل التأجيل.
2- عدم وجود أكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم او أوعية المعلومات المطلوب شراؤها او أكثر من ثلاثة مقاولين للأشغال المطلوب تنفيذها.
3- شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة او إصلاح او تبديل او فحص دون أن يكون حجم العمل معلوماً عند الشراء.
4-  تحديد أسعار اللوازم او الأشغال او أوعية المعلومات المطلوبة من الجهات الرسمية المختصة او الجهات التي تقدمها.
5- شراء اللوازم او أوعية المعلومات لغرض التقليل من التنويع فيها او توحيد الصنف او التوفير في اقتناء القطع التبديلية او لتوافر الخبرة لدى العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى في استعمالها وتشغيلها.
6- شراء اللوازم لبحث علمي محدد بمدة زمنية لا تتناسب مع المدة الزمنية لإجراءات طرح العطاء.
7- شراء مواشي حية او دواجن او أعلاف.
8- تزويد المكتبة بأوعية المعلومات بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموردين والمكتبات التجارية داخل المملكة وخارجها.
ب- الشراء المباشر للوازم او أوعية المعلومات او تنفيذ الأشغال بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها او منفذيها في أي من الحالات التالية:-
1- إذا كان من غير الممكن الحصول على اللوازم او أوعية المعلومات او تنفيذ الأشغال إلا من مصدر واحد بدرجة الكفاءة او الجودة المطلوبة.
2- إذا كانت اللوازم او أوعية المعلومات المراد شراؤها او تبديلها قطعاً تبديلية او أجزاء مكملة او أدوات لا تتوافر الا لدى مصدر واحد بدرجة الكفاءة المطلوبة.
3- اذا وجد نص قانوني او اتفاقي في اتفاقية منحة أو عقد التمويل يوجب شراء اللوازم او أوعية المعلومات مباشرة من مصدر معين.
ج- للجنة شراء برمجيات حاسوبية او تجديدها او تحديثها او صيانتها من مصدرها مباشرة على الشبكة العنكبوتية (الانترنت) إذا كان في ذلك مصلحة للجامعة.

 

المادة (20)
أ- لا يجوز تجزئة اللوازم او أوعية المعلومات المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام إلى صفقات متعددة خلال السنة المالية إلا إذا كانت محددة المدة او الصلاحية وكان في شرائها مصلحة للجامعة يقدرها الرئيس.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، على الجهة طالبة الشراء تحديد حاجاتها السنوية من اللوازم لتمكين اللجنة او دائرة اللوازم حسب مقتضى الحال من تأمين هذه الجهات في صفقة واحدة وفق أحكام هذا النظام.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يجوز شراء الأحبار والإطارات وقطع الغيار عند الحاجة وشراء المواد الغذائية موسميا او عند الحاجة.

 

المادة (21)
أ- يجري توريد اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بموجب الشروط العامة والخاصة التي تقررها اللجنة لهذه الغاية.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة و للجنة رفض أي عرض لا يحقق ذلك، وتعتبر تلك الشروط جزءاً من العقد الذي يبرم مع المتعهد او المقاول.

 

المادة (22)
أ- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لفتحه إذا كان سعره المقدر لا يزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار. أما إذا زاد سعره المقدر على ذلك فيتم طرحه قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من الموعد المحــدد لفتحــه، وفي كلتا هاتين الحالتين يجــوز أن تقـل المـدة او تزيد على ذلـك فـي حـالات خاصـة تقـدرها اللجنة.
ب- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، وعلى موقع الجامعة الإلكتروني إن أمكن ذلك متضمناً وصفا عاما للوازم او أوعية المعلومات او الأشغال المطلوبة والإجراءات المتعلقة بالعطاء والمدة التي يجب تقديم العروض خلالها ومقدار التأمينات والكفالات التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها وثمن نسخة العطاء وكيفية الحصول على وثائق العطاء ومكان تسليم العروض وزمانه.
ج - للجنة تضمين دعوة أي عطاء او قرار تلزيم ما يشير إلى أنه سيتم تسديد سعر اللوازم او أوعية المعلومات التي سيتم التعاقد على شرائها نقداً او عيناً أو كليهما.

 

المادة (23)
يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المترتبة عليها في العطاء وإعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له، واعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة قدر الامكان شريطة تطابق المواصفات ومواعيد التسليم مع شروط العطاء على ان تحسب اسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء واذا تعذر ذلك فتكون الافضلية ضمن تلك الشروط للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة.

 

المادة (24)
أ- يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات المتعلقة بها باللغة العربية.
ب- للجنة أن توافق على أن تكون المخططات والمواصفات والتقارير الفنية والعقود المتعلقة بالعطاء باللغة الانجليزية إذا تعذر توافرها باللغة العربية او إذا كان التعاقد سيتم مع جهات أجنبية على أن تتم ترجمتها إلى اللغة العربية من جهة معتمدة على نفقة المقاول إذا تطلب الأمر ذلك.

 

المادة (25)
أ-1- يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة ويوضع في المكان الذي تحدده لإيداع عروض العطاءات فيه ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة، يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم ومدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة بواحد منها.
2- لا يفتح الصندوق إلا بحضور اللجنة بنصابها القانوني في الموعد المحدد لفتح العروض.
ب- يودع المشتركون في اي عطاء عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبيناً على ظاهر كل منها رقم دعوة العطاء واسم صاحب العرض وعنوانه لغايات التبليغ، مقابل إشعار بتسلم العرض.
ج- يجوز لأي مشترك سحب عرضه بمذكرة موقعة منه او من يفوضه ومختومة بخاتمه على أن تصل لدائرة العطاءات المركزية قبل الموعد المحدد لفتح العرض بيوم عمل واحد على الأقل.

 

المادة (26)
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على المشترك في اي عطاء أن يرفق بعرضه كفالة بنكية بمبلغ لا تقل نسبته عن (3%) من سعر العرض الذي تقدم به، او أن يقدم تأميناً نقدياً او شيكاً مصدقاً يعادل تلك النسبة، ويستبعد أي عرض غير معزز بالكفالة او التأمين النقدي او الشيك المصدق.
ب- للجنة تحديد كفالة بمبلغ مقطوع او تخفيض نسبة الكفالة او قيمة التأمين النقدي أو الشيك المصدق أو زيادتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولها عدم اشتراط تقديم الكفالة او التأمين في أي عطاء.

 

المادة (27)
أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك باجتماع اللجنة بنصابها القانوني ، وتفض ظروف العروض وتقرأ الأسعار المقدمة فيها من رئيس اللجنة او من يكلفه من أعضائها ويوقع اثنان من أعضاء اللجنة الذين حضروا الاجتماع على العروض ومرفقاتها، وتختم هذه العروض والمرفقات الورقية بخاتم اللجنة وتنظم خلاصة للعروض تتضمن أسماء المشتركين في العطاء ومقدار السعر المقدم بكل عرض والكفالة او التأمين المرفق به وأي معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية ويوقع أعضاء اللجنة الحاضرين للاجتماع على تلك الخلاصة.
ب- للجنة دعوة المشتركين في أي عطاء لحضور اجتماع فتح عروضهم بناء على طلبهم دون أن يكون لأي منهم حق الاشتراك في أعمال اللجنة او التدخل فيها أو الاعتراض على أي إجراء تتخذه او تقديم الملاحظات بشأنه.
ج - للجنة أن تقرر تأجيل فتح عروض العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل بعد الموعد المحدد لفتحها، على أن تبين أسباب التأجيل في قرارها.

 

المادة (28)
أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الأسعار، مع مراعاة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة وقدرة المتعهد او المقاول او المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
ب- إذا وجدت اللجنة أن:-
1- الأسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة، او غير مناسبة لأي سبب من الأسباب، او كانت الأسعار لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة لشراء اللوازم او أوعية المعلومات او تنفيذ الأشغال المطلوبة.
2- الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير مقبولة.
3- العروض غير مكتملة وتعذر إكمالها.
4- عدد المتقدمين يقل عن ثلاثة.
5- اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال المطلوبة لا يتاجر بها او يقدمها او يقوم بتنفيذها إلا المشتركون في العطاء.
فيترتب عليها في هذه الحالات اتخاذ أحد الإجراءات المبينة أدناه على أن تبين الأسباب في قرارها:-
‌أ- التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب إلى التقديرات الموضوعة ومن يليه بالتدرج لتخفيض أسعارهم إلى المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً.
ب- إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه او مع غيرهم للحصول على الأسعار والشروط المناسبة وتلزيم اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط.
‌ج- إعادة طرح العطاء.

 

المادة (29)
أ- للجنة الاستعانة بشخص او أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى او غيرهم لدراسة العطاء او العروض المقدمة فيه او أي موضوع آخر يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- يحظر على أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الاتصال بأي من ذوي العلاقة او المصلحة في العطاء او الموضوع الذي كلفوا بدراسته او مناقشته إلا بموافقة اللجنة او بحضورها او بمن يفوض إليه ذلك من أعضائها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ج- للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة صرف مكافأة للاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

المادة (30)
لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض، ويستبعد أي عرض لا يكون موقعاً من مقدمه او وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعرض.

 

المادة (31)
أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى او أعضاء المجالس فيها أو اقاربهم من الدرجة الأولى الاشتراك في أي عملية شراء او تلزيمه بتوريد لوازم او أوعية معلومات او تنفيذ أشغال او في أي اجراء من اجراءات الشراء المنصوص عليها في هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب- يحظر على المتعهد او المقاول أن يشرك في أي عملية شراء للوازم او اوعية المعلومات او تنفيذ الأشغال للجامعة أيا من العاملين او أعضاء المجالس فيها، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ج - لا يجوز أن يشترك أي شخص بما في ذلك أعضاء اللجنة في الدراسة الفنية او إصدار قرار او التأثير على إصدار قرار إحالة أي عطاء او تلزيم للجامعة او شراء لوازم او أوعية معلومات او تنفيذ أشغال لها، إذا كان بينه وبين أحد المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء صلة قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
د- يجوز للجامعة شراء الملكية الفكرية للعاملين فيها والكتب والمكتبات الخاصة بهم او نسخ من مصنفاتهم وفقاً لأحكام هذا النظام.

 

المادة (32)
أ- يبلغ المتعهد او المقاول بقرار الإحالة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ورود مصادقة الجهة المخولة عليه ويؤخذ توقيعه او توقيع المفوض بالتوقيع عنه على التبليغ وإذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة او رفض التبليغ خلال المدة المحددة أعلاه فللجنة إجراء التبليغ بالبريد المسجل او بالوسيلة التي يحددها في عرضه ويعتبر مبلغا حكما في هذه الحالة بعد مرور خمسة أيام عمل إضافية.
ب-1- يقدم المتعهد او المقاول خلال عشرة أيام عمل من تاريخ التبلغ كفالة حسن تنفيذ تعادل (10%) من قيمة الإحالة، او من القيمة السنوية التقديرية للعطاء الذي يمتد تنفيذه لأكثر من سنة واحدة وتكون سارية المفعول طوال المدة المقررة في قرار الإحالة ويمكن قبول مبلغ الكفالة نقداً وفي هذه الحالة تتم اعادة كفالة الدخول التي قدمها المشترك من مدير دائرة العطاءات المركزية.
2- يجوز في حالات خاصة ومحددة ومبررة عدم طلب كفالة حسن تنفيذ شريطة أن توافق الجهة صاحبة الصلاحية بالمصادقة مسبقاً على ذلك او إذا كان التوريد حالا وبما لايتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ التبلغ.
ج-1- تحتفظ الدائرة المالية بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد او المقاول بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة.
2- يقوم مدير دائرة العطاءات المركزية بإعادة الكفالات والتأمينات التي قدمها المشتركون الذين لم تقبل عروضهم أو الذين لم تتم الإحالة عليهم وذلك بعد تبليغ المتعهد أو المقاول المحال عليه العطاء وتسلم إليهم او لوكلائهم القانونيين مقابل تواقيعهم على تسلمها.
د- يفرج عن الكفالات المحتفظ بها بقرار من مدير الدائرة المالية متى انتهى الغرض منها وذلك بناء على تنسيب من:-
1- مدير اللوازم، على أن يكون هذا التنسيب معززاً بمحضر تسلم أصولي وتقرير فني يفيد بأن اللوازم الموردة مطابقة لشروط قرار الاحالة.
2- مدير المكتبة، على أن يكون هذا التنسيب معززاً بمحضر تسلم أصولي وتقرير فني يفيد بأن أوعية المعلومات الموردة مطابقة لشروط قرار الإحالة، اذا تطلب الأمر ذلك، او أي وثائق تثبت أن تسلمها قد تم حسب الأصول.
3-  مدير دائرة الهندسة، وذلك بناءً على تنسيب لجنة تسلم الأشغال على أن يكون التنسيب معززاً بمحضر تسلم أصولي.
4-  اللجنة، وذلك بناءً على توصية الجهات ذات العلاقة على أن يكون التنسيب معززاً بتقرير فني وتقرير الصيانة الدوري.
هـ- تحفظ العينات المعتمدة التي قدمت من المتعهد او المقاول الذي تمت الإحالة عليه لدى الجهة المختصة في الجامعة أو الفرع أو المستشفى حسب مقتضى الحال لغايات التسلم وتعاد العينات الأخرى إلى أصحابها ما لم يشترط غير ذلك وتصبح ملكاً للجامعة إذا لم يطلبوا استردادها خلال ستين يوما من تاريخ قرار الإحالة ويتم إدخالها في قيود وسجلات اللوازم حسب الاصول القانونية المعمول بها.

 

المادة (33)
 
أ- يوقع المتعهد او المقاول الذي أحيل عليه العطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم وأوعية المعلومات والأشغال المطلوبة في هذا العطاء على أن ينص في العقد أن تلك الشروط والمواصفات الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة او الملحقة به والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام جزء من ذلك العقد ويعتبر قرار الإحالة او التلزيم الذي وقع عليه المتعهد او المقاول او وكيله القانوني بالتبليغ بمثابة عقد لهذه الغاية إلا إذا ورد خلاف ذلك في دعوة العطاء.
ب- لا يجوز للمتعهد او المقاول الذي أحيل عليه العطاء أن يتنازل عنه او عن أي جزء منه إلى متعهد او مقاول آخر بأي صورة من الصور دون الموافقة الخطيه المسبقة من اللجنة ووفقاً للشروط والضمانات التي تقررها على أن تصادق الجهة التي صادقت على قرار الإحالة على موافقة اللجنة.

 

المادة (34)
إذا لم يقم المتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار الإحالة بتوقيع عقد تنفيذ العطاء وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغه قرار الإحالة، يُعتبرمستنكفاً عن تنفيذ العطاء، ويصادر مبلغ الكفالة أو التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء، وللجنة في هذا الحالة إما إحالة العطاء على مقدم العرض الأفضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف، أو إلغاء العطاء وإعادة طرحه وتضمين المستنكف في الحالتين فرق السعر وأي مبالغ أو أضرار أخرى تلحق بالجامعة أو الفرع أو المستشفى نتيجة استنكافه، وحرمان المتعهد المستنكف من الاشتراك في عطاءات الجامعة و الفرع و المستشفى لمدة تحددها اللجنة، على أن لا تقل عن ستة أشهر.

 

المادة (35)
أ-إذا تخلف المتعهد او المقاول عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً او جزئياً او خالف اي شرط من شروط العقد فللجنة اتخاذ اجراء أو أكثر بحقه من الاجراءات التالية:-
1- مصادرة جزء او كل مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه ذلك المتعهد او المقاول ضماناً لحسن التنفيذ، وقيده إيراداً للجامعة.
2- تنفيذ العطاء بالشروط والطريقة التي تراها مناسبـة، وتغريم المتعهد او المقاول اي فرق في الأسعار مضافاً إليه (15%) من ذلك الفرق نفقات إدارية، بالإضافة إلى أي نفقات مباشرة او غير مباشرة تتحملها الجامعة او الفرع او المستشفى، وإذا لم يكن هناك فرق في الأسعار يغرم المتعهد او المقاول (10%) من سعر اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال التي تخلف عن توريدها او تنفيذها، يضاف إليها اي نفقات مباشرة او غير مباشرة تحملتها الجامعة او الفرع او المستشفى.
3-  حرمان المتعهد او المقاول من الاشتراك في عطاءات الجامعة أو الفرع أو المستشفى لمدة تحددها اللجنة على أن لا تقل عن (6) أشهر.
ب - تتخذ اللجنة أيا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي المادة (34) من هذا النظام ، دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي إخطار او إنذار إلى المتعهد او المقاول المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات.
ج- إذا قام المتعهد بتسليم المواد المتعاقد عليها قبل تنفيذ القرار الصادر بحقه من اللجنة وفقا لاحكام هذه المادة او قبل تبليغ المتعهد الآخر فللجنة تسلم المواد مع فرض غرامات التأخير.

 

المادة (36)
أ‌-إذا تعذر شراء اللوازم أو المواد المكتبية من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية أو النوع أو الجودة أو تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم أو المواد المكتبية مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة فيجوز شراؤها من الأسواق الخارجية مباشرة بناء على تنسيب اللجنة، وذلك وفقاً للإجراءات والصلاحيات التالية:-
1- تكليف أي من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى حسب مقتضى الحال بشرائها اذا كان السعر المقدر لشرائها لا يزيد على(5000) خمسة آلاف دينار.
2- تكليف اثنين من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى حسب مقتضى الحال بشرائها اذا كان السعر المقدر لشرائها يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ولا يتجاوز (20000) عشرين ألف دينار.
3-  تشكيل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى حسب مقتضى الحال اذا زادت القيمة المقدرة للشراء على (20000) عشرين ألف دينار.
ب- يصادق على قرارات الشراء وفقا للإجراءات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:-
1- بموافقة الرئيس إذا كان السعر المقدر للوازم او أوعية المعلومات المطلوب شراؤها لا يزيد على (20000) عشرين ألف دينار.
2- بموافقة مجلس العمداء إذا كان السعر المقدر للوازم او أوعية المعلومات المطلوب شراؤها يزيد على (20000) عشرين ألف دينار ولا يتجاوز (500000) خمسمائة ألف دينار.
3-  بموافقة المجلس إذا كان السعر المقدر للوازم او أوعية المعلومات المطلوب شراؤها يزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار.

 

المادة (37)
أ- للجنة بناء على طلب الجهة الطالبة:-
1- زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او أوعية معلومات تقرر توريدها بموجب عطاء تمت احالته بمقتضى أحكام هذا النظام بنسبة لا تزيد على (25%) على كل بند من بنود المواد المحالة في أثناء عملية التوريد بالأسعار ذاتها المحددة في قرار الإحالة.
2- زيادة او تخفيض كمية الأشغال التي تقرر تنفيذها بموجب عطاء تمت احالته بمقتضى أحكام هذا النظام بنسبة لا تزيد على (25%) من سعر العطاء الأصلي في أثناء عملية التنفيذ بالأسعار ذاتها المحددة في قرار الإحالة.
3- الاتفاق مع المتعهد او المقاول الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال القيام بأعمال إضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه، على أن لا يتجاوز سعر الأعمال الاضافية (25%) من سعر العطاء الأصلي.
4-  تمديد العطاءات ذات الكميات التقديرية للمدد الزمنية التي يتم تحديدها في دعوة العطاء وبما يتفق ومصلحة الجامعة.
ب- إذا تجاوز سعر الزيادة المنصوص عليها في أي من البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%) من سعر العطاء الأصلي فيشترط في هذه الحالة موافقة الجهة التي صادقت على قرار إحالة العطاء وحجز المخصصات المالية لتغطية تلك الزيادة.

 

المادة (38)
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشكل الرئيس او رئيس الفرع او مدير المستشفى حسب مقتضى الحال لجنة او أكثر لتسلم اللوازم التي يتم توريدها اوالأشغال التي يتم تنفيذها وفقا لأحكام هذا النظام ولتسلم المساعدات او الهبات المقدمة لأي منها.
ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها اوالأشغال التي يتم تنفيذها بصورة مباشرة من لجنة او اكثر يشكلها العميد او المدير المختص حسب مقتضى الحال.
ج- لأي لجنة مشكلة وفقا لأحكام هذا النظام أن تعهد إلى شخص او أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى او غيرهم فحص اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال قبل توريدها او في أثناء تنفيذها لبيان مدى مطابقتها لمواصفات العطاء.

 

المادة (39)
أ- على أي لجنة تسلم لوازم او أوعية معلومات او أشغال مشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام تسلم اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال وتنظيم محضر بذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تسلم تلك اللوازم او الأشغال او أوعية المعلومات ويجوز في حالات استثنائية تقدرها اللجنة تمديد هذه المدة على ان لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل وتسلم هذه اللجنة نسخة من هذا المحضر للمتعهد او المقاول بعد أخذ توقيعه بالتسلم.
ب- 1 - على أي لجنة تسلم مشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام رفض تسلم أي من اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال إذا كانت مخالفة كلياً للمواصفات والشروط المطلوبة مع بيان طبيعة تلك المخالفة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وتضمين المخالف أي خسارة من جراء تلك المخالفة.
2- اذا كانت المخالفة للمواصفات والشروط المطلوبة جزئية فللجنة التسلم قبول او رفض هذه اللوازم او الأشغال او أوعية المعلومات مع بيان شروط القبول او اسباب الرفض.
ج- يعتبر الكتاب الصادر عن الجهة التي تم شراء برمجيات لها عن طريق الشبكة العنكبوتية (الانترنت) والمتضمن تفعيل هذه البرمجيات الى دائرة اللوازم بمثابة محضر تسلم لغايات الإدخال في القيود والسجلات.
د- إذا تم رفض تسلم أي لوازم او أشغال او أوعية معلومات لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فيترتب على لجنة التسلم تبليغ قرارها للمتعهد او المقاول خطياً وله حق الاعتراض على القرار لدى الجهة التي أصدرت قرار الإحالة خلال سبعة أيام عمل من تبليغه، ويكون قرارها في هذه الحالة نهائياً.
هـ- تعتبر اللوازم او أوعية المعلومات الموردة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الأمانة، كما تعتبر اللوازم وأوعية المعلومات المرفوضة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة، والموجودة في مستودع الجهة الطالبة بحكم الأمانة ولا يجوز استعمالها او استعمال أي جزء منها لأي سبب من الأسباب، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، وتضمين المتسبب أي خسارة من جراء تلك المخالفة.
و- يلتزم المتعهد او المقاول بسحب اللوازم او أوعية المعلومات التي رفضتها لجنة التسلم على نفقته خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه قرار الرفض إلا إذا اقتضت الضرورة سحبها قبل ذلك الموعد، وإذا تأخر المتعهد او المقاول عن القيام بذلك في الموعد المقرر يعتبر متنازلاً عنها للجامعة والتي لها حق التصرف فيها في هذه الحالة تصرف المالك ومطالبة المتعهد أو المقاول بنفقات سحبها او إتلافها إذا اقتضى الأمر ذلك.

 

المادة (40)
يقدم المتعهد او المقاول الذي قام بتسليم لوازم او أشغال او أوعية معلومات بموجب أي عطاء ضمان حسن التصنيع وكفالة صيانة لا تقل قيمتها عن (5%) من السعرالمحدد في قرار الإحالة او الشراء، إذا كانت تلك اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال تتطلب ذلك، على أن تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المحددة في قرار الإحالة.

 

المادة (41)
أ- يتم إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة، بموجب مستند الإدخال المقرر موقعاً حسب الأصول ومعززاً بنسخ اصيلة من محضر التسلم وقرار شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها او قرار الإهداء.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري والتي لا يزيد سعرها على (100) مائة دينار في سجلات المستودع، على أن تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر قرار شرائها.

 

المادة (42)
يتم صرف اللوازم من المستودع وإخراجها منه وإعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.

 

المادة (43)
أ- تباع اللوازم غير الصالحة او التالفة او التي لا تحتاج إليها الجامعة او الفرع او المستشفى بناء على تنسيب لجنة يؤلفها الرئيس لهذه الغاية من ثلاثة من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى على أن يكون أحد اعضائها مندوبا عن الجهة المعنية، وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة او الفرع او المستشفى وبقرار من:-
1- مدير اللوازم إذا كان سعر اللوازم المقدر عند البيع لا يزيد على (2000) ألفي دينار.
2- الرئيس او رئيس الفرع او مدير المستشفى حسب مقتضى الحال إذا زاد سعر اللوازم المقدر عند البيع على (2000) ألفي دينار ولم يتجاوز (15000) خمسة عشر ألف دينار.
3- المجلس إذا زاد سعر اللوازم المقدر عند البيع على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
ب- للجنة تبديل لوازم او أوعية معلومات قديمة او راكدة او فائضة عن الحاجة بلوازم او أوعية معلومات تحتاج اليها الجامعة او الفرع او المستشفى وتتطلبها طبيعة الاستعمال، عن طريق استدراج عروض لهذه الغاية، على أن يخضع قرار اللجنة لمصادقة الجهة التي صادقت على قرار شراء اللوازم او أوعية المعلومات التي تم استبدالها .

 

المادة (44)
تباع المنتجات الزراعية والصناعية والغذائية والحرفية والتقنية التي يحددها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.

 

المادة (45)
أ- يتم إهداء اللوازم للمؤسسات والهيئات ذات النفع العام وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس او رئيس الفرع حسب مقتضى الحال إذا كان سعر اللوازم المطلوب إهداؤها لا يزيد على (1000) ألف دينار في المرة الواحدة، شريطة أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة المالية الواحدة على (5000) خمسة آلاف دينار.
2- بقرار من مجلس العمداء إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إهداؤها على (1000) ألف دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة، شريطة أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة المالية الواحدة على (10000) عشرة آلاف دينار.
3- بقرار من المجلس إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إهداؤها على (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة.
4- بقرار من الرئيس إذا كانت اللوازم او أوعية المعلومات مشطوبة وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الهدايا الرمزية التي:-
1- تقدم لزوار الجامعة او الفرع او المستشفى.
2- تحملها الوفود الرسمية او المسؤولون في الجامعة او الفرع او المستشفى أثناء سفرهم خارج المملكة.

 

المادة (46)
أ- يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها وقيود اللوازم المفقودة وفقاً للصلاحيات والأحكام التالية:-
1- بقرار من العميد او المدير المعني، إذا كانت اللوازم تقتضي الإتلاف السريع وكان سعرها عند الشراء لا يزيد على (300) ثلاثمائة دينار، على أن يقدم قرار الاتلاف إلى الرئيس متضمناً كشفاً بالمواد التي سيتم إتلافها وأسباب الإتلاف.
2- بقرار من مدير اللوازم بناء على توصية مسببة من لجنة مؤلفة من ثلاثة من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى حسب مقتضى الحال، يعينهم الرئيس لهذه الغاية، إذا كان سعر اللوازم المطلوب إتلافها او اللوازم المفقودة عند الشراء لا يقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا يزيد على (1500) ألف وخمسمائة دينار.
3- بقرار من الرئيس او رئيس الفرع او مدير عام المستشفى، حسب مقتضى الحال بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها أي منهم لهذه الغاية برئاسة مدير اللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى، على أن يكون أحدهما من الجهة المختصة باللوازم المراد شطبها إذا كان سعر اللوازم المطلوب إتلافها او المفقودة عند الشراء لا يقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
4- بقرار من مجلس العمداء، بناء على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة، إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إتلافها او المفقودة على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب- تتم عملية إتلاف اللوازم غير الصالحة من لجنة يؤلفها الرئيس او رئيس الفرع او مدير عام المستشفى، حسب مقتضى الحال، برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم وعضوية ممثل عن كل من الدائرة المالية والجهة التي تعود إليها اللوازم المطلوب إتلافها.

 

المادة (47)
تنظم مستندات إخراج للوازم وأوعية المعلومات التي يتم التصرف فيها بالبيع او الإهداء او الإتلاف او التبديل وفق أحكام هذا النظام، وتحدد في هذه المستندات الكيفية التي يتم التصرف بها في تلك اللوازم وأوعية المعلومات.

 

المادة (48)
يتم إعداد المستندات والنماذج والوثائق والسجلات الخاصة باللوازم والأشغال وأوعية المعلومات وحفظها وتنظيمها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.

 

المادة (49)
أ- إذا نقل أمين المستودع فيتم تسليم اللوازم في المستودع إلى أمين المستودع الجديد بحضور مندوب من دائرة اللوازم، وذلك بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع او للقيود الرسمية لتلك اللوازم، يتم توقيعها من أميني المستودعين معاً وخلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل، ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما.
ب- إذا تعذر القيام بإجراء التسليم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم جرد محتويات المستودع من لجنة يؤلفها الرئيس او رئيس الفرع او مدير المستشفى حسب مقتضى الحال وتسلم اللجنة المستودع إلى أمين المستودع الجديد وفقاً للقوائم التي نظمتها.
ج- إذا ظهرت أي زيادة او نقصان في أي من عمليات التسلم او الجرد المنصوص عليها في هذه المادة تنظم قوائم مستقلة لكل من الزيادة او النقصان وتوقع من الأشخاص الذين اشتركوا في أي من ذلك، وفي حال وجود نقص في اللوازم او أوعية المعلومات لدى أمين مستودع او غيره من الموظفين يتم تغريمه سعر تلك النواقص وفقا للسجلات وبناء على تقرير لجنة التحقيق المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.
د- يقدم تقرير الجرد للعميد او المدير المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

 

المادة (50)
أ‌- يكون العميد او المدير مسؤولاً عن إدارة اللوازم التي تم صرفها للجهة التي يترأسها وادامة هذه اللوازم ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها، وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية او المركز او الوحدة او الدائرة او المكتب.
ب- على أي من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى من غير أعضاء هيئة التدريس تقديم براءة ذمة من العهدة المصروفة له في حال نقله داخليا من مكان عمل إلى آخر او حصل على اجازة دون راتب او انتدب او تمت اعارته.

 

المادة (51)
على أمين المستودع والموظف الذي تناط به أعمال أمين مستودع أو تعهد اليه لوازم أن يقدم كفالة مالية مصدقة من الكاتب العدل بالقيمة المحددة في تعليمات تعويض المسؤولية المالية في الجامعة.

 

المادة (52)
يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بمهام وصلاحيات أمناء المستودعات وجرد اللوازم والموجودات، او من تعهد إليهم أي لوازم.

 

المادة (53)
يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة او الفرع او المستشفى على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذاً للقرارات الصادرة عن أي لجنة مشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.

 

المادة (54)
لا يجوز إجراء أي محو او حك او طمس او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم او أوعية المعلومات او القيام بأي إضافة إليها او بين سطورها، ويجب أن يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر، وأن يوقع عليه الشخص الذي قام بهذا الإجراء بالإضافة إلى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم او أوعية المعلومات التي وقع الخطأ في قيدها.

 

المادة (55)
إذا تسبب أي من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى او من غيرهم من المستخدمين في فقدان او إتلاف لوازم او أوعية معلومات او أشغال وكان سعر هذه اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال يزيد على (500) خمسمائة دينار عند الشراء يشكل الرئيس او رئيس الفرع او مدير عام المستشفى حسب مقتضى الحال لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجها إليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها, أما إذا كان ذلك السعر لا يزيد على (500) خمسمائة دينار فيتخذ العميد أومدير عام المستشفى او المدير المختص القرار المناسب بهذا الشأن.

 

المادة (56)
أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من نوابه.
ب- لمجلس العمداء تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى لجنة يؤلفها من اعضائه.
ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحدداً.

 

المادة (57)
تطبق احكام كل من نظام اللوازم ونظام الأشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس مجلس العمداء صلاحيات رئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص و الأمين العام المنصوص عليها في النظامين المذكورين.

 

المادة (58)
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلغى نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم (21) لسنة 1987 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- تخضع العطاءات وقرارات التلزيم التي تمت احالتها قبل نفاذ احكام هذا النظام ، لنظام اللوازم والاشغال في الجامعة الأردنية رقم (21) لسنة 1987 الى حين اتمام اجراءات تنفيذها.


دائرة اللوازم المركزية

إدارة كفؤة وفاعلة لعمليات الشراء وفق أفضل المعايير العالمية

التواصل الاجتماعي